ابن أبي شيبة الكوفي
507
المصنف
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن سالم عن الشعبي في النشوان : يقطع إن سرق ، ويؤخذ لجنايته كلها . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري في السكران : ان أعتق أو طلق جاز عليه ، وأقيم عليه الحد . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إن سرق قطع ، وإن قتل قتل . ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد السلام عن مغيرة عن إبراهيم قال : ما تكلم به السكران من شئ أقيم عليه . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن ومحمد قالا : إن سرق قطع . ( 60 ) من قال : الحدود إلى الامام ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة عن عاصم عن الحسن قال : أربعة إلى السلطان : الزكاة والصلاة والحدود والقضاء . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة عن جبلة بن عطية عن ابن محيريز قال : الجمعة والحدود والزكاة والفئ إلى السلطان . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمر بن أيوب عن مغيرة بن زياد عن عطاء الخراساني قال : إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن محمد بن عمر بن عبد العزيز قال : السلطان ولي من حارب الدين وإن قتل أخا امرئ أو أباه .
--> ( 60 / 1 ) أي السلطان تجمع عنده الزكاة وتنفق بتوجيهه وهو يقيم صلاة الجمعة والأعياد كما يقيم هو الحدود فلا يحد أحد بغير علمه وأمره وهو يتولى القضاء بتعيينه القضاة . ( 60 / 2 ) الفئ : غنائم الحرب أي الخمس الذي يؤدى إلى بيت المال . ( 60 / 4 ) أي لا يترك لاحد أن يقتله حتى تثبت عليه التهمة فعلا .